المحقق النراقي

78

مستند الشيعة

والتذكرة ، والنهاية ( 1 ) ، واللوامع ، وغيرها ، والمستفيضة . كرواية جابر : " لا ألفين رجلا له ميت ليلا فانتظر به الصبح ، ولا رجلا مات له ميت نهارا فانتظر به الليل ، لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها ، عجلوا بهم إلى مضاجعهم " ( 2 ) الحديث . ورواية السكوني : " إذا مات الميت أول النهار فلا يقيل إلا في قبره " ( 3 ) . وفي خبر عيص : " إذا مات الميت فخذ في جهازه وعجله " ( 4 ) . وفي مرسلة الصدوق : " كرامة الميت تعجيله " ( 5 ) . بل يقدم تجهيزه على الصلاة المكتوبة ما لم يضيق وقتها ، لخبر جابر : إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيها أبدأ ، فقال : " عجل بالميت إلى قبره إلا أن يخاف فوت وقت الفريضة " ( 6 ) . وإن اشتبه موته بسبب من الأسباب ، ومنها كونه مصعوقا - أي غشي عليه أو صوت بصوت شديد أو أصيب صاعقة السماء - أو غريقا ، أو مبطونا ، أو مهدوما ، أو مسموما ، أو مدخنا ، كما نطقت به الأخبار الآتية ، أو مغمى عليه ، أو أصابه وجع القلب ، أو إفراط الرعب ، أو الغم ، أو الفرح ، أو تناول الأدوية المخدرة ، كما صرح به جالينوس ، وقد يشتبه في غير تلك الموارد أيضا . وجب ( 7 )

--> ( 1 ) المعتبر 1 : 262 ، التذكرة 1 : 37 ، نهاية الإحكام 2 : 217 . ( 2 ) الكافي 3 : 137 ، الجنائز ب 15 ح 1 ، التهذيب 1 : 427 / 1359 ، الوسائل 2 : 471 أبواب الاحتضار ب 47 ح 1 . ( 3 ) الكافي 3 : 138 الجنائز ب 15 ح 2 ، التهذيب 1 : 428 / 1360 ، الوسائل 2 : 473 أبواب الاحتضار ب 47 ب 5 . ( 4 ) التهذيب 1 : 433 / 1388 ، الإستبصار 1 : 195 / 684 ، الوسائل 2 : 473 أبواب الاحتضار ب 47 ح 6 . ( 5 ) الفقيه 1 : 85 / 388 ، الوسائل 2 : 474 أبواب الاحتضار ب 47 ح 7 . ( 6 ) التهذيب 3 : 320 / 995 ، الإستبصار 1 : 469 / 1812 ، الوسائل 2 : 473 أبواب الاحتضار ب 47 ح 4 . ( 7 ) جزاء لقوله : وإن اشتبه . . .